الفصل 1047
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للموقوف تحت يده أن يفوت شيئا من الموقوف أو استعماله إلا بقدر ما يلزم لمصلحة الموقوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون