الفصل 1048
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الموقوف مما يخشى فساده جاز بيعه بإذن القاضي وبالكيفية المقررة في بيع وحينئذ ينتقل التوقيف على المتحصل من البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون