الفصل 1049
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموقوف تحت يده أن يرجع الموقوف فورا لمن يعينه له الخصوم أو القاضي وعليه في خصوص هذا الترجيع ما على المستودع المأجور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون