الفصل 1050
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموقوف تحت يده ضمان ما ينشأ من الأمر الطارئ والقوة القاهرة إذا ماطل في ترجيع الموقوف بعد طلبه أو كان خصما في القضية ورضي بإبقاء الشيء تحت يده وقتيا أو نشأ الأمر الطارئ عن تعد أو تقصير منه أو ممن هو مسؤول عن فعله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون