الفصل 1053
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على من رد إليه الموقوف أن يعتبر للموقوف تحت يده ما صرفه مشبها من المصاريف الضرورية أو النافعة وكذلك أجره المتفق عليه أو المعين من القاضي وإذا كان الإيداع اختياريا فللموقوف تحت يده القيام على كل من المودعين بمقدار ما ينوب حصته من الأجر والمصاريف المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون