الفصل 1054
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
استعارة الشيء تكـون لاستعماله أو لاستهلاكه وتسمى الأولى بعارية الاستعمال والثانية بالقرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون