الفصل 1055
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عارية الاستعمال يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزه الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون