الفصل 1059
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوعد بالإعارة لسبب يعلمه الواعد يترتب عليه تعويض الخسارة عند عدم وفائه بما وعد إذا لم يثبت أنه طرأ عليه ا حتياج لم يكن في الحسبان منعه من الوفاء أو أن عسر المستعير تفاقم منذ الالتزام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون