الفصل 1060
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأصل في عارية الاستعمال أن تكون بلا مقابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون