الفصل 1061
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستعير أن يعتني كل الاعتناء بحفظ المعار وليس له أن يكلف به غيره إلا لضرورة متأكدة فإن خالف ضمن ما ينشأ ع ن الأمر الطارئ والقوة القاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون