الفصل 1062
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستعير أن يستعمل المعار إلا بالكيفية والقدر المعينين بالعقد أو العرف حسبما يقتضيه حاله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون