الفصل 1063
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمـستعير أن ينـتفع بالمعار بنفسه أو يبيح لغيره الانتفاع به مجانا أو يعيره لغيره ما لم تكن الإعارة لخصوص ذاته أو لغرض مخصوص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون