الفصل 1064
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستعير إكراء المعار أو رهنه أو التصر ف فيه إلا بإذن المعير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون