الفصل 1065
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
علـى المـستعير رد العارية بعينها عند انقضاء الأجل المتفق عليه مع جميع توابعها توابعها وما ازداد فيها منذ العقد ولا يجبر على الرد قبل انقضاء الأجل ما ازداد فيها منذ العقد ولا يجبر على الرد قبل انقضاء الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون