الفصل 1066
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لـم يعـين أجـل لـرد العاريـة كـان للمـستعير أن لا يـردها إلا بعـد انـتفاعه بهـا حسب الاتفاق أو العرف فإن كانت لغير غرض معين طلب المعير ردها متى شاء ما لم يكن في العرف ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون