الفصل 1067
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمعيـر إلـزام المـستعير بـرد العاريـة ولـو قـبل انـتفاعه بهـا أو قـبل انقـضاء المدة المتفق عليها في الصور الآتية:
أولا : إذا اضطر المعير للعارية اضطرارا متأكدا لم يكن في الحسبان.
ثانيا : إذا أفرط المستعير في استعمالها أو استعملها في غير ما أعيرت له.
ثالثا : إذا لم يقم بما يلزمها.
أولا : إذا اضطر المعير للعارية اضطرارا متأكدا لم يكن في الحسبان.
ثانيا : إذا أفرط المستعير في استعمالها أو استعملها في غير ما أعيرت له.
ثالثا : إذا لم يقم بما يلزمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون