الفصل 1071
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمـستعير أن يـرجع علـى المعير بالمصاريف الطارئة التي تأكد صرفها على العاريـة قـبل أن يمكـنه الإعـلام بهـا ولـه حـبس العاريـة فـيها وإذا ماطـل فـي رد العارية فلا رجوع له بما صرفه عليها أثناء المماطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون