الفصل 1072
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستعير أن يحبس العارية لاستيفاء ما له على المعير من الديون عدا الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون