الفصل 1073
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القـول قـول المستعير بيمينه في رد العارية إن لم تكن فيها حجة رسمية أو ل قـول المستعير بيمينه في رد العارية إن لم تكن فيها حجة رسمية أو غيـر رسـمية ولـه أن يـتخلص مـن اليمـين بإثـبات ردهـا فـإن قـبل العاريـة بحجـة سواء كانت بخط اليد أو بالإشهاد فلا تبرأ ذمته إلا بحجة مكتوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون