الفصل 1076
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل على اشتراط تحمل المستعير بما ينشأ عن الأمر ال طارئ. كما لا عمل على اشتراط براءته من عواقب تعديه وتقصيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون