الفصل 1077
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمستعير أن يقوم بالخسارة على المعير في صورتين :
أولا : إذا استحقت العارية أثناء انتفاعه بها.
ثانيا : إذا كان بها عيوب أضرت بمن استعملها.
أولا : إذا استحقت العارية أثناء انتفاعه بها.
ثانيا : إذا كان بها عيوب أضرت بمن استعملها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون