الفصل 1079
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنفـسخ العاريـة بمـوت المـستعير ومـا تـرتب علـيه مـن الحقـوق ينـتقل إلـى تركته وعلى الورثة أنفسهم ضمان ما ينشأ عن تصرفهم في العارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون