الفصل 1080
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
دعـاوى كـل مــن المعيـر و المــستعير علـى بعــضهما بمقتـضى مــا قـرر فــي الفـــصول 1061 و1062 و1064 و1066 و1071 و1077 تـــسقط بمـــضي سـتة أشـهر مـن تـاريخ رد العاريـة فـي حـق المعير ومن تاريخ انقضاء العقد في حق المستعير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون