Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينعقد القرض فيما إذا كان الشيء نقدا أو غيره من المثليات تحت يد المدين على وجه الوديعة أو غيرها إذا أذن له الدائن بالتصرف فيه على وجه القرض ويصير العقد تاما حينئذ باتفاق المتعاقدين على شروط العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟