الفصل 1082
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينعقد القرض فيما إذا كان الشيء نقدا أو غيره من المثليات تحت يد المدين على وجه الوديعة أو غيرها إذا أذن له الدائن بالتصرف فيه على وجه القرض ويصير العقد تاما حينئذ باتفاق المتعاقدين على شروط العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون