الفصل 1091
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجبـر المقتـرض علـى رد مـال القـرض قـبل الأ جـل المعين اتفاقا أو عرفا وله رده قبل الأجل إلا إذا لم يكن فيه ما يخالف مصلحة المقرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون