الفصل 1092
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان القرض لغير أجل فعلى المقترض أن يؤديه عند طلب المقرض. وإذا اشترط المقترض رد القرض متى أمكنه أو من أول مال يقبضه عي نت المحكمة أجلا معقولا لرده حسبما يقتضيه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون