الفصل 1097
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المبالغ المقيدة بالحساب الجاري يكون لها فائض من يوم تقييدها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون