الفصل 1098
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13جوان 2000).
لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل.
ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.
لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل.
ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون