Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13جوان 2000).
لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل.
ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟