الفصل 551
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون