الفصل 628
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع الأحوال المقررة سابقا يلزم اعتبار وزن الظرف فارغا مع مراعاة ما يغتفر فيه العرف التجاري إلا إذا وجد بين المتعاقدين شرط يقضي بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون