الفصل 629
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص وكذلك حق البائع في طلب تكميل في الأحوال المقررة أعلاه يجب القيام به في أثناء سنة من التاريخ المبين في العقد الابتداء تصرف المشتري في المبيع وإلا فإن السنة المذكورة تعد من تاريخ العقد والسكوت عن ذلك في المدة المذكورة يسقط به الحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون