الفصل 630
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين :
أولا : حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق.
ثانيا : سلامته من العيب وهو ضمان العيب.
والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.
أولا : حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق.
ثانيا : سلامته من العيب وهو ضمان العيب.
والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون