Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين :
أولا : حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق.
ثانيا : سلامته من العيب وهو ضمان العيب.
والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟