الفصل 631
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يقتضي أن البائع يكف عن كل فعل أو دعوىدعوى تؤول إلى مشاغبة المشتري أو حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها نظرا لما أعد له المبيع وإلى الحالة التي كان عليها وقت البيع.
إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون