الفصل 632
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع وفيه ثلاث صور:
أولا : إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض.
ثانيا : إذا كان المبيع بيد الغير ولم يمكن حوزه منه.
ثالثا : إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة لافتكاك المبيع.
أولا : إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض.
ثانيا : إذا كان المبيع بيد الغير ولم يمكن حوزه منه.
ثالثا : إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة لافتكاك المبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون