الفصل 649
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
649. إذا بيع شيء على مقتضى أنموذج وظهر أنه خال من وصف الأنموذج فإن البائع يضمن وإذا هلك أو تغير الأنموذج فعلى المشتري أن يثبت أن المبيع دون الأنموذج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون