الفصل 650
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إن كان المبيع قيميا فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت البيع وإن كان مثليا قد بيع بالوصف أو بالكيل أو بالوزن فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون