الفصل 681
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا باع شخص منقولات نقدا وتأخر المشتري عن دفع في وقته جاز للبائع أن يستردها من المشتري ما دامت في حوزه وله أيضا أن يمنعه من بيعها إلى شخص آخر بشرط أن يكون طلبه إياها في ظرف خمسة عشر يوما من وقت تسليمها واستردادها جائز ولو أدرجت في عقار وحتى لو كان للغير حقوق على العقار المندرج فيه المبيع.
واسترداد الأشياء المبيعة عند إفلاس المشتري يجري على نحو ما هو مبين بأحكام التفليس.
واسترداد الأشياء المبيعة عند إفلاس المشتري يجري على نحو ما هو مبين بأحكام التفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون