الفصل 684
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي هذا القسم المتركب من الفصول 684 إلى 699 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958 المتعلق بتحجير التعامل ببيع الثنيا وبيع السلم ورهن الانتفاع)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون