الفصل 700
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز البيع مع الخيار للبائع أو للمشتري في بته أو لا أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون