الفصل 701
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
البيع الواقع على هذه الصورة يعد بيعا وقف بته إلى أن يصرح من له الخيار بإمضائه أو فسخه في الأجل المعين أو يقع منه ما يدل على أحدهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون