الفصل 702
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن في العقد أجل للخيار حمل ذلك على الأجل المعتبر قانونا أو عرفا ما لم يتجاوز الآجال المبينة بالفصل الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون