الفصل 703
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الذي له الخيار أن يصرح بإمضاء البيع أو فسخه في الآجال الأتي بيانها :
أولا : في مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع ربعا أو عقارا.
ثانيا : في خمسة أيام إن كان من المنقولات أو الحيوان الداجن. وللمتعاقدين أن يشترطا أجلا أقل مما ذكر لا أكثر منه وإن زاد عليه يحط إلى القدر المبين في الصورتين أعلاه.
أولا : في مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع ربعا أو عقارا.
ثانيا : في خمسة أيام إن كان من المنقولات أو الحيوان الداجن. وللمتعاقدين أن يشترطا أجلا أقل مما ذكر لا أكثر منه وإن زاد عليه يحط إلى القدر المبين في الصورتين أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون