Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الذي له الخيار أن يصرح بإمضاء البيع أو فسخه في الآجال الأتي بيانها :
أولا : في مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع ربعا أو عقارا.
ثانيا : في خمسة أيام إن كان من المنقولات أو الحيوان الداجن. وللمتعاقدين أن يشترطا أجلا أقل مما ذكر لا أكثر منه وإن زاد عليه يحط إلى القدر المبين في الصورتين أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟