الفصل 706
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اختار من له الخيار إمضاء العقد في الأجل المعين قانونا أو اتفاقا صار البيع باتا واعتبر المشتري مالكا للمبيع من يوم العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون