الفصل 707
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مضت المدة المذكورة من غير أن يختار من له الخيار إمضاء البيع أو حله حمل على أنه رضي بالبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون