Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس للمشتري أن يفسخ العقد إن صدر منه ما يدل على أنه اعتبر نفسه مالكا خصوصا :
- إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه.
- أو عابه عمدا.
- أو غير ذاته.
وإذا حصل ذلك من البائع حمل على أنه اختار حل العقد فليس له أن يطلب تنفيذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟