الفصل 708
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمشتري أن يفسخ العقد إن صدر منه ما يدل على أنه اعتبر نفسه مالكا خصوصا :
- إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه.
- أو عابه عمدا.
- أو غير ذاته.
وإذا حصل ذلك من البائع حمل على أنه اختار حل العقد فليس له أن يطلب تنفيذه.
- إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه.
- أو عابه عمدا.
- أو غير ذاته.
وإذا حصل ذلك من البائع حمل على أنه اختار حل العقد فليس له أن يطلب تنفيذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون