الفصل 755
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انتزع الشيء المكرى من المكتري بأمر الأمير أو لمصلحة عامة فللمكتري أن يطلب فسخ العقد وليس عليه من الكراء إلا بقدر انتفاعه لكن إذا كان الانتزاع للبعض فقط فليس له إلا تنقيص الكراء ويجوز له طلب الفسخ إذا كان النقص في الشيء المكرى مما ينعدم به الانتفاع بالباقي أو يقل بمقدار له بال. وفي هذه الصورة يجري العمل بالفصل 644.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون