Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا انتزع الشيء المكرى من المكتري بأمر الأمير أو لمصلحة عامة فللمكتري أن يطلب فسخ العقد وليس عليه من الكراء إلا بقدر انتفاعه لكن إذا كان الانتزاع للبعض فقط فليس له إلا تنقيص الكراء ويجوز له طلب الفسخ إذا كان النقص في الشيء المكرى مما ينعدم به الانتفاع بالباقي أو يقل بمقدار له بال. وفي هذه الصورة يجري العمل بالفصل 644.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟