الفصل 756
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع من الإدارة العمومية شيء مطابق للقانون كالأشغال والقرارات وتسبب عن ذلك نقص معتبر في انتفاع المكتري ساغ له طلب فسخ الكراء أو التنقيص من قيمته تنقيصا مناسبا حسبما يقتضيه الحال وقد يترتب على ذلك طلب غرم من المكري إن كان السبب منه كل ذلك ما لم يكن بين المتعاقدين شروط تخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون