الفصل 758
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن المكري للمكتري عيوب المكرى إذا كانت تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لما أعد له بحسب نوعه أو بحسب الغرض المقصود من العقد كما يضمن إذا ظهر أن المكرى خال من الوصف الذي صرح بوجوده فيه أو الذي تفوت بفقده المنفعة المقصودة.
أما العيوب التي لا يترتب عليها فوات المنفعة المقصودة من المكرى أو التي لا تنقصها إلا شيئا يسيرا لا يخل بالمنفعة فلا ضمان فيها على المكري وكذلك العيوب التي يتسامح فيها عرفا.
أما العيوب التي لا يترتب عليها فوات المنفعة المقصودة من المكرى أو التي لا تنقصها إلا شيئا يسيرا لا يخل بالمنفعة فلا ضمان فيها على المكري وكذلك العيوب التي يتسامح فيها عرفا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون