الفصل 759
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجب الضمان جاز للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو التنقيص من قيمة الكراء ويكون له الحق في طلب غرم الخسارة في الصور المقررة بالفصل 655 وتجري أحكام الفصول 657 و 658 و 659 على الصور المبينة بهذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون