الفصل 764
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك بعض العين المكتراة أو تعيب مع بقانه صالحا للانتفاع به أو ببعضه فليس للمكتري إلا تنقيص الكراء بقدر نقص الانتفاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون